الحر العاملي

154

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحصين ( بن أبي الحصين ) قال : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) وذكر مثله . 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان رسول الله ( ص ) يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا . 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن هشام بن الهذيل ، عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال : سألته عن وقت صلاة الفجر ، فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 28 - باب تأكد استحباب صلاة الصبح في أول وقتها ( 4945 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول " إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين ، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله . ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن

--> ( 5 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 139 ( 6 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 140 تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 14 من أعداد الفرائض وفى ب 10 و 26 من أبوابنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 28 وفي ج 4 في ب 42 و 43 مما يمسك عنها الصائم . الباب 28 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 140 - الفروع ج 1 ص 78 - ثواب الأعمال ص 20 - العلل ص 119 أورد قطعة منه في ج 1 في 4 ر 4 من الوضوء .